المرداوي

238

الإنصاف

وعنه لا يكره اختاره في الترغيب . قال في المغني والشرح لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار . ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمض عليه ثلاثة أيام . فائدة يكره انتباذ المذنب وحده . قاله في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قوله ( ولا بأس بالفقاع ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي . وعنه يكره . وعنه يحرم ذكرها في الوسيلة . قال في تجريد العناية وشذ من نقل تحريمه . فائدة جعل الإمام أحمد رحمه الله وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب فيه خل أكل .